الاعلام والذي يظهر من المحققين العراقي في تقريرات بحثه (1) والأصفهاني في رسالته (2) العموم ما عدا صورة اختلافهما بنحو التباين والمنسوب إلى الفقه الهمداني العموم حتى لهذه الصورة.
والكلام يقع في مرحلتين:
الأولى في أن المحمول عليه الفعل ما هو - وهو عنوان البحث -؟
والتحقيق ان يقال إنه ان استند في أصالة الصحة إلى ظاهر حال المسلم وانه لا يأتي الا بما يوافق الموازين فهو لا يقتضى أكثر من الصحة عنده لان هذا هو ما يقتضيه ظاهر حاله. وان استند فيها إلى السيرة فهي تقتضي الحمل على الصحة الواقعية لقيامها على ذلك.
الثانية في عموم جريان الأصل للموارد المذكورة وعدمه.
والأقرب هو العموم لقيام السيرة على جريان الأصل بلا توقف وتردد في جميع الموارد نعم لا يمكن الجزم بقيام السيرة على جريان أصالة الصحة في مورد العلم بجهل العامل بالصحيح والفاسد بحيث تكون مطابقة عمله للصحيح الواقعي من باب الصدفة والاتفاق، ولذلك يكون الحكم بجريانها في هذا المورد محل اشكال وتوقف وان كان ليس ببعيد، فان كثيرا من العوام يجهلون الصحيح والفاسد مع أن السيرة على حمل عملهم على الصحيح.
المقام الثاني في أصالة الصحة في العقود.
ومحمل الكلام - كما أشار إليه الشيخ (3) - هو جريان أصالة الصحة عند الشك في صحة العقد وفساده قبل استكمال أركانه وانعقاده - بأن كان منشأ الشك الشك في تحقق أحد أركان وعدم جريانه قبل الاستكمال.