اهماله في مرحلة الثبوت فالدليل مهمل بالنسبة إلى الفرد الخاص ويكون الدليل الدال على نفي الحكم عن الفرد الخاص مخصصا للموضوع فهو وان كان معقولا الا انه (قدس سره) لا يلتزم به لأنه يقتضى عدم ثبوت الملاك في الموضوع الخاص مع أنه يلتزم ببقاء الملاك ويستفيد بقاءه من اطلاق نفس الدليل الدال على الحكم ومع الالتزام بالاهمال فيه كيف يستفاد منه ثبوت الملاك في مورد المزاحمة؟
الثاني انه مع التنزل والتسليم بوجود معنى معقول للحكم الاقتضائي لا محذور فيه فما ذكره من الحمل العرفي المذكور يحتاج إلى إقامة الدليل عليه ولا نرى لذلك وجها، كما أنه لم يذكر الوجه فيه فهو يرجع إلى الجمع التبرعي غير المستند إلى وجه وهو غير حجة كما لا يخفى.
والتحقيق هو التفصيل بين ما يكون دليل حكم العنوان الأولي متكفلا لحكم اقتضائي كالوجوب وما يكون الدليل متكفلا للإباحة ففي الأول يقع التعارض بين دليل الحكم الأولي ودليل الحكم الثانوي ولا وجه لحمل الأول على الحكم الاقتضائي في الثاني فالتفت.
المورد الثالث: في الورود وقد تقدم الكلام مفصلا في وجه تقديم الوارد على المورود وفي بطلان ما ساقه الآخوند (رحمه الله) من الوجه على التقديم وعدم تماميته فلا نعيد.
واما تقديم الامارة على الاستصحاب فقد تقدم الكلام فيه مفصلا وتقدم بعض الإشارة إلى ما ذكره في الكفاية في هذا البحث فراجع.
المورد الرابع: في تقديم الخاص والمقيد على العام والمطلق.
وبما أن هناك من يرجع العام والخاص إلى المطلق والمقيد - كالمحقق النائيني (1) - لا بد من تقديم الكلام عن تقدم المقيد والمطلق.