القرعة وقد وردت فيها روايات مختلفة المؤدى - كما قيل - فورد: " القرعة لكل امر مجهول " (1)، و: " القرعة لكل امر مشتبه " (2)، و: " القرعة لكل امر مشكل " (3).
وقد أفاد المحقق العراقي: بان دليل القرعة..
ان كان هو الأخير، لم يكن هناك علاقة للقرعة بأي أصل من الأصول، لظهور المشكل فيما لا تعين له في الواقع، كما لو أعتق أحد عبيده، وما لا تعين له في الواقع - وبعبارة أخرى الامر المردد - لا يكون موردا لأصل من الأصول.
واما لو كان دليلها الروايتين الأوليين، فتكون موردا للتعارض مع الأصول، ولكنه في خصوص موارد الشبهة الموضوعية المقرونة بالعلم الاجمالي دون الشبهة الحكمية مطلقا والشبهة الموضوعية البدوية، لظهور المشتبه والمجهول في كونه وصفا لذات الشئ المعنون من جهة تردده بين الشيئين أو الأشياء، لا وصفا لحكمه ولا