التقييد واضح.
ولكنه يشكل بضعف سندها وعدم صراحتها في الالزام إذ يمكن أن يكون فعله (عليه السلام) للتنزه اللائق منه بمثل الصلاة أو الاحتياط فإنه حسن بحيث يمكن معارضتها للاطلاقات الواردة في هذه الموارد وتقييدها لها.
واما ما ذكر من أنها كما يستدل بها على المنع كذلك يستدل بها على الجواز للاجماع القائم على عدم جواز الانتفاع بالميتة مطلقا وعدم التفكيك بين الاستعمال في الصلاة وغيرها فلبس الإمام (عليه السلام) لفرو العراق فيغير الصلاة مع استحلالهم الميتة بالدبغ دليل على الجواز فلا بد ان يحمل نزعه في الصلاة على التنزه فغير سديد إذ لم يعلم قيام الاجماع بنحو يصح الاعتماد عليه كيف؟ وقد خالف في ذلك بعض مستدلا بهذه الرواية على حلية استعمال الميتة أو ما في حكمها في غير الصلاة.
مضافا إلى ما تشير إليه بعض الاخبار من الفرق بين الاستعمال في الصلاة وغيرها حيث يسأل السائل عن الصلاة فيما اشتراه من السوق مما يكشف عن أن جواز الشراء للمشكوك وما يترتب عليه من استعمال مفروغ عنه لدى السائل وانما الاشكال في جواز الصلاة فيه.
وعلى أي حال فلا اشكال في عدم نهوض هذه الرواية للتقييد فتبقى الاطلاقات على حالها.
الجهة الثالثة عشرة في أمارية اليد على غير الملكية من الاختصاصات كالزوجية والنسب.
فهل يثبت بالاستيلاء على المرأة زوجيتها له وعلى صبي بنوته له أم لا؟
والبحث في هذه الجهة ليس بمهم إذ لا يتصور الاستيلاء على الزوجة والابن خصوصا في زماننا هذا مضافا إلى عدم الدليل على أمارية اليد في الموردين الا ما يتوهم من شمول اطلاق قوله (عليه السلام) " ومن استولى على شئ منه فهو له ".