ولكن الانصاف ان ما ذكره من شمول اطلاق الأدلة للفرض وعموم التعليل له غير ثابت وذلك لان الظاهر من الأدلة ان الشئ المتجاوز عنه مما له محل بالنظر إلى ذاته وبقول مطلق بحيث لا يختلف فيه مكلف عن آخر.
وهذا غير متحقق بالنسبة إلى ما له محل عادى فان كون محل الشئ هو هذا ليس بلحاظ ذاته بل بالإضافة إلى الشخص أو النوع فمثل هذا لا يكون مشمولا.
للأدلة من رأس.
ونظير هذا ما يقال من عدم شمول ما دل على حرمة الصلاة في اجزاء محرم الأكل لما كان محرما بالعرض بالنسبة إلى مكلف خاص - كما لو كان لحم الغنم مضرا له فيحرم اكله عليه - باعتبار ظهور الدليل في إرادة محرم الأكل بقول مطلق وبالنظر إلى ذاته.
واما التعليل فهو لا يقتضى التعميم لان ظاهره انه مقام تقديم خصوص ظهور حال المسلم في أنه في مقام أداء الوظيفة الشرعية لا يترك ما هو جزء أو شرط على الأصل لا مطلق ظهور حاله، فلا يشمل تقديم ظهور حاله في عدم ترك ما اعتاده النوع أو بشخصه بلحاظ الاعتياد النوعي أو الشخصي كما ذكره (قدس سره) لعدم دخله في مقام أداء الوظيفة الشرعية لعدم ارتباطه بها كما لا يخفى.
الثاني: في اعتبار الدخول في الغير وتعيينه.
لا اشكال في اعتبار الدخول في الغير في جريان قاعدة التجاوز لاخذه في الرواية في موضوع القاعدة وانما الاشكال في أن الغير الذي لا بد من الدخول فيه هل هو مطلق الغير ولو لم يكن مترتبا شرعا على المشكوك كما هو مقتضى اطلاق الغير في النصوص كمقدمات الأفعال نظير الهوي إلى السجود بالنسبة إلى الركوع؟
أو خصوص الغير المترتب شرعا كالسجود بالنسبة إلى الركوع فلا يدخل ما كان من قبيل المقدمات؟. فإن كان المراد هو مطلق الغير كان قيد الدخول في الغير المأخوذ في الرواية قيدا توضيحيا للتجاوز والخروج عن الشئ لان التجاوز لا