فصل هل يختص مورد التعارض بخصوص ما ثبت حجيته بالدليل اللفظي من الأدلة أو يعم ما ثبت بالدليل اللبي؟.
قد يتوهم الاختصاص بتقريب: انه مع الشك في حجية كل من الدليلين في مورد المعارضة لا دليل على حجيتهما لو كان الدليل لبيا، للاخذ به في القدر المتيقن دون مورد الشك ومع انتفاء حجيتهما يخرجان عن موضوع التعارض وهذا بخلاف ما لو كان دليلهما لفظيا لثبوت حجيتهما بالاطلاق وهو مندفع بان الاقتصار على القدر المتيقن في الدليل اللبي انما يكون فيما لو احتمل تقييده بقيد غير ثابت إذ مع الشك لا اطلاق له حتى يتمسك به وليس الامر كذلك فيما نحن فيه فان الدليل اللبي يتكفل اثبات حجية الخبر أو غيره بالمقدار الذي يتكفله الدليل اللفظي لو كان.
نعم يقيد بعدم المانع العقلي عن حجيته كما يقيد الدليل اللفظي بذلك فالدليل