بدعوى أن ذلك يرجع إلى حجية الاخبار، إذ اثر الاقرار انما هو نفى الملكية عن نفسه لا أكثر.
ففيه: انه يمكن ان الحكم المذكور الذي تدل عليه المستفيضة من باب نفوذ الاقرار في حق الغير - بملاك: من ملك شيئا ملك الاقرار به - مضافا إلى كون موردها ما لم يكن المقر له طرفا للتداعي مع آخر، فاستفادة كون الحكم بالملكية بالاقرار لا لخصوصية الاقرار بل لحجية الاخبار. والغاء خصوصية موردها بحيث يستفاد حجية الاخبار مطلقا مشكل جدا. فتدبر.
فالمتعين هو الاستدلال بالسيرة المستمرة على الاخذ بقول ذي اليد واعتباره مطلقا من دون اعتبار شروط حجية خبر الواحد فيه. ويسندها خبر معاوية بن عمار: " عن الرجل من اهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج (1)، ويقول: قد طبخ على الثلث: وانا اعرفه انه يشربه على النصف فاشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟.
فقال (عليه السلام): لا تشربه. قلت: فرجل من غير اهل المعرفة ممن لا نعرفه انه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف يخبرنا ان عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يشرب منه؟. قال (عليه السلام): نعم (2). فان ذيلهما بقرينة الصدر يدل على جواز الاعتماد على قول ذي اليد مع انتفاء ما يوجب اتهامه في خبره. فتدبر. وبالله الاعتصام. هذا تمام الكلام في قاعدة اليد (3).
والكلام بعدها في أصالة الصحة.