منهما فلاحظ.
واما الفرع الثالث وهو ما إذا كان بين الخاصين عموم مطلق وهما..
تارة غير متنافيين كما لو كانا متحدي الحكم نظير: " أكرم العلماء، ولا تكرم النحويين، ولا تكرم فساق النحويين ".
وأخرى متنافيان كما لو كانتا مختلفي الحكم نظير: " أكرم العلماء " ولا تكرم النحويين ويستحب اكرام عدول النحويين ".
ففي الحال الأولى لا وجه لملاحظة أحدهما قبل الآخر مع العام ولا مرجح لأحدهما على الاخر فالوجه ملاحظتهما معا وتخصيص العام بهما دفعة لتساوي نسبتهما إلى العام.
واما ما افاده المحقق العراقي في لزوم تقديم الخاص الأخص على الاخر فتنقلب النسبة بين العام وبين الخاص الأعم إلى العموم من وجه، من: ان الخاص الأخص معلوم التخصيص فهو خارج يقينا عن العام ويبقى غيره مشكوكا، فيتمسك بأصالة العموم وتنقلب النسبة بين العام والخاص الأخص (1).
ففيه انه..
ان كان المفروض في التردد هو تخصيص العام بمقدار الأخص اما به استقلالا أو في ضمن تخصيصه بالأعم فهو لا يجدي في المطلوب لان تردد المخصص بين عنوانين الأخص والأعم يرجع إلى التردد بين المتباينين لا الأقل والأكثر كي يؤخذ بالقدر المتيقن - نعم هو افرادا كذلك لا عنوانا - كما هو الفرض - وان كان المفروض في التردد هو تخصيص العام بالخاص الأخص اما وحده أو مع تخصيصه بالأعم بحيث يكون المخصص على كلا التقديرين هو الدليل الأخص الا انه تارة وحده. وأخرى مع غيره بخلاف الفرض الأول، فان اخراج