وعلى الاعتبار الأول أعني اعتبار آخر مراتب الهوى في حقيقة السجود تحمل رواية عبد الرحمن على هذه المرتبة بقرينة رواية إسماعيل الواردة في مقام التحديد فيتحد موردهما فلا منافاة بينهما بل بينهما تمام الوفاق.
وعلى الثاني فيخرج الهوي عن حقيقة السجود فيحصل التعارض بين الروايتين الا انه يمكن علاجه بالالتزام بتقييد رواية إسماعيل لرواية عبد الرحمن وذلك لان دلالة رواية عبد الرحمن على كفاية مطلق الدخول في الهوي انما كانت بالاطلاق فيمكن تقييده وحمله على خصوص الهوي المنتهى إلى السجود بواسطة رواية إسماعيل الدالة على اعتبار الدخول في السجود (1).
ولكن (2) ما أفاده في بيان تقييد رواية عبد الرحمن عجيب منه، وذلك لما تقرر من أن التقييد انما يقتضى تخصيص موضوع الحكم بالطبيعة الملازمة للقيد.
وبعبارة أوضح انه عبارة عن تقييد موضوع الحكم في الدليل المطلق، وهو الطبيعة السارية بحصة خاصة منه مع المحافظة على موضوعية الطبيعة للحكم، فأحد الدليلين انما يكون مقيدا للاخر فيما كان مفاده ان موضوع الحكم ليس هو الطبيعة على الاطلاق بل الطبيعة المتقررة في الفرد الخاص منها.
اما إذا كان مفاد أحد الدليلين ان موضوع الحكم هو الحصة الخاصة لا الطبيعة المتحصصة، فلا يكون هذا مقيدا للدليل الاخر الدال على أن موضوع الحكم