وإذا لم يثبت القول بالتقييد مطلقا ولم يثبت القول بعدم التقييد مطلقا فالالتزام بالتفصيل بين باب الوضوء وبين غيره باعتبار الدخول في الغير فيه دون غيره هو المتعين.
المقام الثاني فيما كان الشك في صحة العمل ناشئا عن الشك في الجزء الأخير ولا بد من تحقق الدخول في الغير - في الجملة - في جريان القاعدة لتوقف صدق الفراغ عن العمل والمضي عنه بالدخول في الغير لأنه مع عدم الدخول في الغير وبقاء محل التدارك لا يتحقق مضى العمل إذ يمكن أن لا يكون قد أتى بالجزء الأخير المحقق للمضي والفراغ.
وقد ذكر بعضهم ان الشك في الجزء الأخير تارة يكون بعد الدخول في الغير.
وأخرى يكون قبل الدخول في الغير الا انه كان قد حصل اليقين آنا ما بتحقق الفراغ عن العمل وثالثة يكون قبل الدخول في الغير وعدم حصول اليقين بتحقق الفراغ فالقاعدة في الصورتين الأولتين تجرى دون الصورة الثالثة (1).
وأورد الشيخ (قدس سره) عليه في ذهابه إلى جريان القاعدة في الصورة الثانية بان الفراغ لا يصدق باليقين به آنا ما ونفس اليقين الآتي السابق المتبدل إلى الشك لا موضوعية له بل هو طريق إلى الواقع فلا دليل على حجيته بعد تبدله بالشك الا أحد امرين قاعدة اليقين وهي غير ثابتة وظهور حال اليقين في كونه مطابقا للواقع وهذا الامر لا دليل عليه وغير ثابت.
واما جريان القاعدة في الصورة الأولى وعدم جريانها في الثالثة فملاكه واضح لا يحتاج إلى بيان ولا اشكال فيه (2).