عنوانه، فلا يشمل موارد الشبهات الحكمية لان الاشتباه فيها في حكم الشئ لا في ذاته، ولا الشبهات الموضوعية لان الاشتباه في انطباق عنوان ما هو موضوع الحكم على الموجود الخارجي لا فيما قد انطبق عليه العنوان بعد الفراغ عن تحقق الانطباق خارجا، بل يختص في المشتبه موضوعا المردد.
ثم إنه في هذا الحال..
تارة: بكون المشتبه متعلقا لحكم الله، فلا تجرى القرعة لوجود المانع، وهو العلم الاجمالي المنجز غير المنحل بالقرعة. ثم استقرب انحلاله بها، لكونها من باب جعل البدل، فالعمدة في المنع هو الاجماع على عدم جريانها في المورد.
وأخرى: يكون متعلقا لحق الناس، فلا بد فيه من الاحتياط التام أو الناقص - إن لم يمكن التام - للعلم الاجمالي، ومع عدم امكان كلا النحوين من الاحتياط كالولد المردد كان المورد من موارد القرعة، وان احتمل العمل بقاعدة العدل والانصاف في بعض هذه الموارد. ثم يتعرض بعد ذلك إلى نسبتها مع الاستصحاب (1).
هذا فهرست ما افاده (قدس سره)، ولكنه لا يخلو من نظر في أغلب مقطوعاته..
فما ذكره من تفسير المشكل، وتفسير المشتبه بنحو يختص بالشبهة الموضوعية المقرونة بالعلم الاجمالي، ومن عدم انحلال العلم الاجمالي بها. كل ذلك موضوع المناقشة، وليس المورد محل الكلام فيها، لأنه لا اثر يترتب عليه.
وانما الذي لا بد ان يقال: هو ان القرعة بمقتضى رواياتها عامة لجميع موارد الاشتباه البدوية و المقرونة بالعلم الاجمالي الحكمية والموضوعية.
ولكن الأصحاب التزموا بها في موارد خاصة ولم يلتزم بها أحد في جميع الموارد.
فلا بد من رفع اليد عن ظاهر الأدلة، لان ابقاءها يستلزم تخصيص الأكثر