فحيثية المسكنية هي منفعة الدار، وما دامت الدار على هذه الصفة تكون المنفعة مقدرة الوجود عند العقلاء، فتقبل كل صفة اعتبارية من الملك والاستيلاء.
ولا يخفى ان المراد من المسكنية التي تكون هي منفعة الدار ان كان هو قابلية الدار للسكنى، فهم لا يلتزمون بكون المنفعة هي القابلية، وان كان هو المسكنية الفعلية فهي مضافا إلى أنها من شؤون الفاعل تدريجية الحصول، فتكون معدومة.
والتحقيق ان يقال: ان بناء العقلاء على ملكية المنفعة عند الاستيلاء على العين بحيث يعدونها من شؤون الاستيلاء على العين مما لا اشكال فيه ولا ريب يعتريه، سواء في ذلك كون العين مملوكة للمستولي أو غير مملوكة له.
فلا يهمنا كثيرا معرفة قبول المنفعة للاستيلاء وتصوير المنفعة بشكل يقبله بعد البناء المذكور من العقلاء.
وقد يكون هذا البناء منهم لبنائهم على تحقق الاستيلاء على المنفعة، أو لاجل غلبة ملكية المنفعة عند الاستيلاء على نفس العين فتدبر جيدا ولا تغفل.
الجهة السابعة: في جواز الشهادة على الملك استنادا إلى اليد.
ولا بد أولا من بيان ثمرة الكلام، إذ قد يتوهم عدم الثمرة لأنه لا يختلف الحال في الشهادة على اليد أو على الملك في ترتب الأثر المطلوب، وهو ثبوت ملكية المشهود له بل قد يقال: بان الاحتياج إلى الشهادة في مقام الدعوى، ولا تنفع البينة المستندة إلى اليد مع وجود بينة معاكسة لها، إذ البينة المستندة إلى اليد لا تزيد على نفس اليد واليد لا تعارض البينة على الخلاف. هذا مع أن البينة المستندة إلى اليد، مع التفاتها إلى البينة المخالفة تسقط عن الحجية، لاجل استنادها إلى غير الحجية وهو موجب للفسق.
فنقول: الثمرة تظهر في ما لو كان المطلع على استيلاء المشهود له واحدا وكان هناك شخص آخر مطلعا على ملكية المشهود له السابقة، فإنه بناء على قيام الطرق والأصول مقام العلم تكون شهادة كل من الشخصين بالمسبب - أعني: الملكية -