والصورة الأخيرة هي مورد اشتباه الحجة باللا حجة دون الأولتين فالاشكال لو كان فإنما هو على اطلاق الكفاية على أصل مراده. فلاحظ وعلى كل حال فهذا ليس بمهم في محل الكلام بعد ما عرفت تحقيق الحال وانما المهم من الكلام يقع فيما افاده من خروج بعض الموارد عن التعارض وهي موارد الحكومة والورود والجمع العرفي، والخاص والعام والمطلق والمقيد والنص أو الأظهر والظاهر.
فالكلام في موارد:
المورد الأول في الحكومة والبحث فيها في جهتين:
الأولى: في وجه تقديم الدليل الحاكم على المحكوم، وقد سبق الكلام في ذلك مفصلا، فراجع الثانية في معنى الحكومة بنظره - أي صاحب الكفاية - وانها عنده عبارة عن نظر أحد الدليلين إلى الاخر في مرحلة دلالته، مطلقا بأي نحو من انحاء النظر أو انها بنظره أخص من ذلك بمعنى انها نظر أحد الدليلين إلى الاخر بالشرح والتفسير بكلمة: " أعني " ونحوها كما نسب ذلك إليه المحقق النائيني (قدس سره) (1).
قد يقال بان الضابط لديه هو النحو الأول ولا أساس لنسبة المحقق المذكور إليه تخصيص ضابطها بالنظر بنحو الشرح، لظهور عبارته في المقام في الأول ويؤيده ما افاده في الحاشية (2) من موافقته الشيخ (رحمه الله) (3).
ولكن الانصاف ان النسبة المذكورة غير مجازفة في القول بل لها أساس تبتني عليه وهو ما ذكره في المقام في نفي حكومة الامارات على الأصول من: ان دليل