بالنسبة إلى كل فرد، فيحصل التعارض بينهما. فيلزم من تقدم الاطلاق الشمولي التصرف في مدلول الاطلاق البدلي بلحاظ اشتماله على الشمولية.
وعلى الثاني: بان حكم العقل بتساوي الافراد لم يكن مأخوذا في موضوع الاطلاق البدلي كي يكون الدليل الشمولي الدال على المزية رافعا لموضوعه وواردا عليه، بل هو مستفاد من نفس الاطلاق ومقدمات الحكمة الجارية فيه فلا تكون نسبة الاطلاق الشمولي إليه نسبة الوارد إلى المورود (1).
هذا، ولكن يمكن توجيه كلام المحقق النائيني بنحو لا يتوجه عليه أي ايراد، ويتضح ذلك ببيان أمور ثلاثة:
الأول: ان ظهور المطلق في الاطلاق لما كان بمقدمات الحكمة فيقدم عليه كل ما " يصادم الاطلاق خ ل " يصلح للدلالة على التقييد لفظيا كان أم عقليا، وذلك:
اما لانهدام الاطلاق بورود ما يصلح للمقيدية - لو قلنا بجريان مقدمات الحكمة في المراد الجدي - لانتفاء احدى مقدمات انعقاده وهي عدم البيان، لان المراد به على هذا عدم البيان إلى الأبد، وقد انتفى بالدليل على الشمول.
أو لاجل قيام الحجة الأقوى ظهورا على خلافه مع بقائه على اطلاقه - لو قيل بجريانها في المراد الاستعمالي، إذ عليه لا يكون المقيد المنفصل رافعا للاطلاق - وهذا واضح لا غبار عليه وقد تقدم بيانه مفصلا.
الثاني: ان استفادة البدلية والشمولية انما هي بقرينة خارجية وليست من نفس مدلول الكلام، إذ المطلق بمقدمات الحكمة لا يدل الا على نفس الطبيعة مجردة عن كل قيد ووصف.
اما إرادة الطبيعة كذلك الموجودة بوجود أحد افرادها - كما هو مقتضى البدلية - أو جميعها - كما هو مقتضى الشمول - فذلك يعلم من دليل اخر خارجي.
كما استفيدت البدلية من: (أقيموا الصلاة) لعدم امكان الجمع بين جميع