استعراض الأخبار الواردة في المورد والانتهاء بما يقتضيه الذوق والصناعة منها، فنقول - وبه الاعتصام -: الاخبار على طوائف خمس:
الأولى: ما ظاهره لزوم الترجيح ببعض المزايا، كالشهرة وموافقة الكتاب ومخالفة العامة (1).
الثانية: ما ظاهره جواز التخيير والاخذ بأيهما شاء (2).
الثالثة: ما ظاهره لزوم الاحتياط، يعنى الاخذ بالأحوط (3).
الرابعة: ما ظاهره لزوم التوقف (4).
الخامسة: ما ظاهره لزوم الترجيح بأحدث الخبرين (5).
اما طائفة الترجيح بالشهرة ونحوها، فهي اخبار كثيرة..
والجامع منها للمرجحات خبران: مقبولة عمر بن حنظلة، ومرفوعة زرارة المروية في غوالي اللئالي.
اما مقبولة ابن حنظلة (6)، فمع الغض عن سندها - وان عبر عنها بالمقبولة (7) - لا تصلح للدلالة على الترجيح في مورد تعارض الخبرين لجهات:
الأولى: ان الجري العرفي في حل المخاصمات لا يتناسب والتحاكم عند رجلين يرتضيهما كلا المتداعيين، إذ لا تنحل الخصومة مع اختلافهما، ففرض التحاكم عند