وبهذا لا يكون هناك تناف بين التعليل وما ذكره بعده إذ ليس المفاد ما قد يستظهر من أن ما كان من قبيل الموالاة محل اشكال في ارجاعه إلى مورد قاعدة التجاوز كي تشمله أدلتها بل المفاد انه من مواردها فلا كلام فيه وانما الكلام في غيره.
وعليه فلا وجه لما ذكره المحقق الأصفهاني من انه ان أراد عدم جريان قاعدة الفراغ في الفرض فهو وجيه لان موردها الشك في صحة الموجود لا في الموجود وان أراد عدم جريان قاعدة التجاوز في نفس الموالاة فهو وجيه أيضا.
لعدم استقلالها في الوجود الا انه يمكن جريان القاعدة في نفس الجزء للشك في وجوده (انتهى) فإنه لا مجال حينئذ إلى مثل هذا كما لا يخفى.
الجهة الثامنة فيما يعتبر في قاعدة التجاوز والكلام في موضعين:
الأول: في اعتبار التجاوز عن المحل وتعيينه.
لا اشكال في اعتبار التجاوز عن المحل في جريان قاعدة التجاوز فإنه من مقومات موضوعها لما عرفت من أن التجاوز عن نفس المشكوك مع فرض الشك غير متصور انما الاشكال في تعيين المحل الذي لا بد من تحقق التجاوز عنه فهل هو خصوص المحل الشرعي الذي قرره الشارع أو هو أعم منه ومن غيره من العقلي والعادي؟ فان المحل..
تارة: يكون مقررا من قبل الشارع كمحل اجزاء الصلاة فان الترتيب الخاص بينها من مقررات الشارع.
وأخرى يكون مقررا من قبل العقل بمقتضى الوضع أو غيره وليس مقررا من قبل الشارع نظير تقدم " الله " على " أكبر " في التكبيرة أو تقدم حروف الكلمة بعضها على بعض فان ذلك ليس من مجعولات الشارع بحيث يكون العكس اتيانا بالمأمور به من غير ترتيب بل من مقررات العقل فلو عكس لم يتحقق المأمور به بالمرة بنظر العقل.