اللاحقة - لارتباطيتها - فاحراز الاتيان بالجزء يجدي لما سبق من الاجزاء دون ما لحق لعدم التجاوز عن محله.
وتوضيح الكلام على وجه يتضح به الحال يتوقف على بيان أقسام الشروط - بلحاظ جهة ارتباطها بالعمل التي هي شرط له - واحكامها.
فنقول: الشروط على أقسام أربعة:
الأول: أن يكون فيه جهة زائدة على جهة الشرطية، كان يكون موضوعا لحكم بنفسه مضافا إلى جهة شرطيته، كاجزاء الصلاة، فان كلا منها مأمور به بنفسه، كما أنه شرط لغيره.
الثاني: أن يكون متمحضا في جهة الشرطية، وكان بوجوده الواحد المستمر أو بوجوده المجموعي شرطا لكل جزء من اجزاء العمل، كما لعله يظهر من أدلة اعتبار الاستقبال انه كذلك وانه امر واحد معتبر في جميع اجزاء الصلاة.
الثالث: ما كان كذلك وكان شرطا لكل جزء في ظرفه، كالتستر.
الرابع: ما كان كذلك، ولكنه كان مما لا بد من احرازه قبل العمل، كالوضوء - على قول - اما النحو الأول، فلا اشكال في أن جريان قاعدة التجاوز فيه في الأثناء مجد، لأنه بذاته له محل مقرر شرعا قد تجاوز عنه، فإذا جرت قاعدة التجاوز فيه بلحاظ جهة جزئيته تحقق هذا الجزء تعبدا، فيتحقق شرط الاجزاء اللاحقة تعبدا.
فلا وجه حينئذ لان يقال بعدم اجدائه لعدم تحقق التجاوز عن المحل بالنسبة إلى ما لحق من الاجزاء، لان اجراءها فيه لا يكون بلحاظ جهة شرطيته كي يتأتى ما ذكر، بل لحاظه نفسه وجهة جزئيته.
واما النحو الثاني، فلا مجال لقاعدة التجاوز فيه في الأثناء مع فرض احرازه بالنسبة إلى الاجزاء اللاحقة لوجهين.
الأول: ان الشرط انما هو الشرط المستمر لا كل جزء منه، فجريان قاعدة