ظاهر في عدم العمل بكلا الخبرين والرجوع إلى الأصل العملي، لا لزوم العمل بأحد الخبرين. واما لفظ الامر والنهى فهما ظاهران في الالزاميين كما حقق في محله، بل يمكن جعل قوله: " فهو في سعة " قرينة على ذلك.
واما الرواية السابعة - أعني: رواية علي بن مهزيار - فقد ناقش السيد الخوئي الاستدلال بها: بان مورد الرواية والتخيير في نافلة الفجر بين الاتيان بها في المحمل والاتيان بها على الأرض، وظاهر حكم الإمام (عليه السلام) بجواز الاتيان بها في المحمل وعلى الأرض والتخيير بين الصورتين، ان التخيير واقعي، لأنه لو لم يكن الحكم الواقعي هو التخيير لكان الأنسب للامام (عليه السلام) - بمقتضى مقامه - بيان الحكم الواقعي لا التخيير بين الحديثين.
وعليه، فالحكم بالتخيير ليس ناظرا إلى التخيير بين الحديثين، بل لان الحكم الواقعي هو التخيير، فلا دلالة للرواية على المدعى (1). ولكن الخدشة في هذه المناقشة ظاهرة، فان المورد ليس من موارد التخيير، للعلم بجواز الصلاة على الأرض، وانما المشكوك جوازها في المحمل، فلا يظهر الامر في: " صلهما في المحمل " في تعينه، بل في الإباحة لأنه في مقام توهم الحظر، فالامر دائر بين جواز الصلاة فيه وعدم جوازها ولا يكون مثل هذا من موارد التخيير، وليس دائرا بين جوازها في المحمل فقط وجوازها على الأرض فقط كي يظهر الحكم بالتخيير في كونه بيانا للحكم الواقعي، فظاهر الحكم بالتخيير هو التخيير في المسالة الأصولية والاخذ باحدى الروايتين.
ويؤيده قوله (عليه السلام): " موسع عليك باية عملت "، فإنه ظاهر في الحكم بالتوسعة في مقام العمل بالرواية، وان السائل في سعة بأي رواية عمل لا في الاتيان بأي الكيفيتين شاء.
واما دعوى: كون الأنسب مع هذا السؤال هو بيان الحكم الواقعي لو كان