الثاني: انه لو تنزل عن هذا وقيل بعدم تعلق الامر بالترتيب فرواية إسماعيل لا دلالة لها على عدم إلغاء الشك في جزء الجزء بعد الدخول في غيره غير المترتب شرعا وذلك لان غاية ما تدل عليه بمقتضى مفهوم التحديد هو عدم اعتبار الدخول في المقدمات عند الشك في الجزء اما عدم اعتبار كون المشكوك جزءا مستقلا للعمل فهو وان كان محتملا الا انه لا دلالة لها بوجه على ذلك كما لا دلالة لها على اعتبار كون المشكوك وظرف الشك جزءين لعمل واحد على ما عرفت وعليه فيمكن التمسك على تعميم القاعدة لجزء الجزء برواية زرارة فالتفت هذا تمام الكلام فيما يعتبر في جريان قاعدة التجاوز الجهة التاسعة في اعتبار الدخول في الغير في جريان قاعدة الفراغ.
والكلام في هذه الجهة في مقامين:
المقام الأول: فيما إذا كان الشك في صحة العمل ناشئا عن الشك في غير الجزء الأخير بحيث يتحقق الفراغ بمجرد الاتيان بالجزء الأخير.
فهل يعتبر الدخول في الغير مطلقا أو لا يعتبر مطلقا بل يكتفى بمجرد الفراغ أو يفصل بين الوضوء وغيره فيعتبر في الأول دون الثاني؟ وجوه وأقوال.
ومقتضى اطلاق الأدلة الدالة على اعتبار القاعدة عدم اعتبار الدخول في الغير إذ لم يؤخذ في موضوعها سوى تحقق المضي عن العمل وهو يتحقق بمجرد الفراغ ولو لم يدخل بعد في غير العمل.
وقد قيل بتقييد هذه المطلقات برواية زرارة الواردة في باب الوضوء عن أبي جعفر (عليه السلام): قال: (عليه السلام): " إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه انك لم تغسله أو لم تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت إلى حال أخرى في الصلاة أو غيرها فشككت في بعض ما سمى الله مما