وقد استدل على ذلك بروايات عديدة:
منها: رواية محمد بن الحسين الأشعري - الواردة في التذكية - " كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): ما تقول في الفر - ويشترى من السوق؟. قال (عليه السلام): إذا كان مضمونا فلا بأس " (1). فان الظاهر من الضمان هو اخبار البائع بالتذكية.
ويشكل الاستدلال بها...
أولا: بان الظاهر كون موردها سوق المسلم ويده، وكلاهما حجة على التذكية، فلا وجه لتوقف جواز الشراء على اخباره، فالرواية غير واضحة المفاد.
وثانيا: بأنه لو حمل المورد على غير وجود الحجة، بان حمل على الشراء ممن يستحل الميتة بالدباغ - مثلا - فلا ظهور في إرادة اخبار البائع بالتذكية من الضمان، فيحتمل ان يراد منه توصيف البائع الرافع للغرر، لان اختلاف الجلد بين المذكى وغيره يوجب تفاوته من حيث السعر والقيمة السوقية، فشراء الجلد مع الجهالة يكون شراء غرريا، بخلاف ما إذا وصفه البائع وكان الشراء للموصوف بالتذكية، فان الغرر يرتفع بذلك وهذا لا ينافي عدم حجية اخبار البائع. أو يراد من الضمان هو الالتزام بكونه مذكى والتعهد بذلك، وهو لا ينافي عموم حجية اخباره - كما أشار إليه المحقق الأصفهاني (2) -.
ومنها: ما ورد في بيع الدهن المتنجس من لزوم اعلام المشترى (3). فإنه لولا حجية خبره ولزوم الاخذ به لما كان وجه لوجوب اعلامه.
ويشكل الاستدلال بها...
أولا: بان الغالب حصول الاطمئنان بصحة المخبر بالنجاسة، لأنه اخبار عن