يتوافق مع القواعد الصناعية إذ ليس من يدعى مصادمة الاستصحاب لأصالة العموم فضلا عن كونه موجبا لإلغائها في مورده.
واما السيرة العقلائية فلم يثبت قيامها في مفروض البحث نعم هي قائمة على تقديم الخاص من الروايات على العام لكن أشرنا إلى أنه لا احتمال للنسخ في النصوص لأنها جميعها تتكفل بيان الحكم من الأول فلا يتصور فيها النسخ، فتكون خارجة عن مورد البحث.
ولم يتعرض أحد من الاعلام إلى هذه الجهة من كلامه بل من تعرض لكلامه ركز مناقشته على أصل الدعوى من ايجاب الخاص التصرف في العام ظهورا.
أو حجية.
ومما ذكرنا يتضح عدم صحة ما افاده السيد الخوئي - كما في بعض تقريراته - في حل التردد من أن الخاص المقدم يكون قرينة عرفية على العام ينافي ظهوره ومن أن مفاد العمومات ثبوت الاحكام العامة في زمان النبي (صلى الله عليه وآله) لا من حين صدروها لان الأئمة (عليه السلام) مبينون للاحكام لا مشرعون فلا احتمال للنسخ (1).
إذ الأخير وان كان تاما في نفسه لكنه خروج عن موضع الدعوى إذ المفروض فيه تردد الامر بين النحوين.
والأول محل كلام لان ثبوت حكم الخاص في زمان العام على مذهبه وان كان بالاطلاق الا انه لم يظهر بعد كون الاطلاق قرينة عرفية على العام فتدبر.
والتحقيق ان يقال اما قى صورة تقدم الخاص ان مفاد العام..
ان كان ثبوت الحكم من الزمان الأول لا من حين وروده فلا اشكال في تقدم الخاص على العام إذ لا احتمال للنسخ حينئذ بل التخصيص متعين اما لانهدام ظهور العام أو لعدم حجيته على الكلام في ظهوره في العموم بالوضع أو بالاطلاق،