عدم جريان احكام التزاحم بمجموعها في غير مورد كون التنافي ناشئا عن العجز خاصة.
أما الجهة الأولى فتحقيق الكلام فيها: ان احكام باب التزاحم هو..
التخيير في صورة تساوى المتعلقين في المزايا اما بملاك الترتب الذي محصله تقييد امر كل منهما بترك الآخر أو بحكم العقل بلزوم الاتيان بأحدهما للمحافظة على ملاكات الاحكام مهما أمكن - على القول بعدم الترتب - أو الترجيح في صورة اشتمال أحدهما على مزية من أهمية الملاك وتقييده بالقدرة العقلية مع تقييد الآخر بالقدرة الشرعية وعدم وجود بدل له يحصل الملاك مع وجوده للآخر فان ذا المزية يقدم بحكم العقل.
ومن الظاهر جدا ان هذه الأحكام من تخيير وترجيح انما تثبت في صورة العجز عن الجمع بين الامتثالين إذ مع امكانه لا تصل النوبة إليها بل لا بد من الاتيان بكلا المتعلقين كما انها لا تجرى بجملتها في غير صورة التنافي الناشئ عن خصوص العجز كما يظهر في الجهة الثالثة من جهات الكلام. واما الجهة الثانية فتحقيق الكلام فيها ان الحكمين المتنافيين اما ان يكونا مدلولين لدليل واحد، ك " أنقذ كل غريق " المنحل إلى احكام متعددة متزاحمة في مورد الاجتماع وعدم القدرة واما ان يكونا مدلولين لدليلين.
فعلى الأول فخروج المورد موضوعا عن احكام التعارض لا يحتاج إلى بيان لان موضوع التعارض هو التنافي بين الدليلين لا في مدلول دليل واحد.
وعلى الثاني: فمحل الكلام ما كان العجز عن الامتثالين اتفاقيا لا دائميا مثل " لازم زيدا دائما " و: " لازم عمرا دائما " مع افتراق عمرو عن زيد فان مثل هذا ليس من موارد التزاحم للغوية كلا الجعلين مطلقا فيرجع إلى موارد التعارض قطعا وذلك كموارد انطباق العامين من وجه على موضوع واحد أو في مورد واحد بحيث لا يمكن امتثالهما معا فبناء على خروج مورد العامين من وجه عن موضوع الأدلة