غير التخيير لا الحكم بالتخيير بين الحديثين.
فمندفعة: بأن اغماض الإمام (عليه السلام) عن بيان الحكم الواقعي في المسالة الخاصة ببيان حكم كلى في المسالة الأصولية الكثيرة الابتلاء، يمكن أن يكون لمصلحة هناك في نفسه كالمصلحة في عدم الابتداء ببيان الحكم.
مضافا إلى امكان دعوى (1)، عدم كون المسؤول عنه هو الوظيفة الواقعية بالنسبة إلى الصلاة، وانما هو حكم الاختلاف بين الاخبار في المورد. فالجواب المناسب هو بيان الحكم لمقام المعارضة لا بيان الوظيفة العملية الفرعية.
واما الرواية الثامنة - أعني: مكاتبة الحميري - فقد ناقش السيد الخوئي الاستدلال بها أيضا: بأنه لا تعارض بين الحديثين المفروضين في الرواية، إذ بينهما عموم مطلق، ومقتضى القاعدة هو الجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد الذي مقتضاه عدم استحباب التكبير بعد التشهد الأول، وانما حكم الإمام (عليه السلام) استحباب التكبير والتخيير بين الاتيان به وعدمه، لأنه ذكر في نفسه، والذكر مستحب في الصلاة في جميع أحوالها (2).
الا ان ما ذكره من أن حكم الإمام (عليه السلام) بالتخيير واستحباب التكبير باعتبار انه ذكر في نفسه غير وجيه..
اما على القول بان للصلاة اجزاء مستحبة كما لها اجزاء واجبة - فالقنوت، مثلا جزء للصلاة الا انه مستحب - فواضح، لان سؤال السائل عن كون التكبير بعد التشهد الأول في نفسه وبعنوانه الخاص من اجزاء الصلاة المستحبة، فالحكم بالتخيير من باب استحباب الذكر في نفسه لا تتلاءم مع السؤال، إذ ليس الذكر من اجزاء الصلاة المستحبة حتى على هذا القول، لعدم ثبوت المحل الخاص له.
واما على القول بان المستحبات في الصلاة ليست اجزاء لها، بل هي