ثم إنه مع احتمال الترجيح بذي المزية يتمسك باطلاقات التخيير في اثبات حجية غير ذي المزية وبذلك ينفى ما يقتضيه الأصل من تعيين الاخذ بذي المزية كما عرفت في ما سبق.
نعم الاحتياط يقتضى الاخذ بذي المزية لو لم يكن مخالفا للاحتياط في المسألة الفرعية لاحتمال تعينه دون غيره خصوصا إذا كان موافقا لحجة أخرى من عام ونحوه.
نعم لو كان مخالفا للاحتياط في المسالة الفرعية كما لو كان مدلوله الإباحة ومدلول الآخر الوجوب كان الأحوط الاخذ بالآخر لموافقته للاحتياط عملا كما لا يخفى.
يبقى الكلام في امر وهو انه على القول بالترجيح هل يلتزم بالترتيب بين المرجحات وتقديم بعضها على الاخر في مقام التزاحم أو لا؟
توضيح ذلك: ان..
من المرجحات ما يرجع إلى مقام أصل الصدور، بمعنى انه يوجب تقوية صدور الخبر في قبال الآخر، وذلك كالأوثقية والأصدقية ونحوهما، فان مجئ الخبر عن الموثق انما يقوى أصل صدوره عن المعصوم (عليه السلام). اما كون صدوره لغير تقية وغيرها، فلا يرتبط بوثاقة الراوي وصدقه كما لا يخفى.
ومنها: ما يرجع إلى مقام جهة الصدور، بمعنى انه على تقدير الصدور يبقى احتمال صدوره لغير بيان الحكم الواقعي وهو التقية، كمخالفة العامة فإنها ترتبط بجهة الصدور لا بأصله، إذ المخالفة للعامة لا تقتضي صدوره، بل تقتضي انتفاء