والأصفهاني (1) (قدس سرهما).
ولكن ثبوت ذلك محل نظر وشكر وهو كاف في منع هذه الدعوى.
وقد مثل الشيخ (رحمه الله) لصغرى المقام أعني ما يشترط فيه احراز العنوان بالغسل وانه لا تجرى فيه أصالة الصحة ما لم يحرز كون الفاعل بعنوان التطهير لان الغسل بظاهره ليس فيه صحيح ولا فاسد.
وهذا بظاهره قد يستغرب وقوعه من الشيخ لان الطهارة انما هي من آثار نفس الغسل إذ لا يشترط في حصولها كونه بعنوان التطهير كما لا يخفى.
ولم أجد من المحققين من تعرض لتوجيه كلام الشيخ.
وغاية ما يمكن ان يقال في هذا المجال ان اتصاف الشئ بالصحة والفساد لا يدور مدار ترتب الأثر وعدم ترتبه فقط فلا يقال للغسل الحاصل بواسطة قوة الريح والقائها الثوب في الماء انه صحيح لو طهر الثوب أو فاسد لو لم يطهر.
وانما يدور مدار ترتبه وعدم ترتبه مع كون الفعل صادرا بداعي ترتب الأثر فالغسل إذا كان صادرا بعنوان التطهير يتصف بالصحة والفساد اما إذا لم يكن متحققا بهذا الداعي فلا يتصف بهما فمع عدم احراز العنوان لا تحرز قابلية الفعل للاتصاف بالصحة والفساد.
ثم إن الشيخ بعد أن تعرض إلى هذه الجهة ذكر امرا آخر وهو بيان الفرق بين مثل الصلاة على الميت والصلاة تبرعا أو استئجارا أو الحج عن العاجز حيث حكم الأصحاب باجراء أصالة الصحة في الأول ورتبوا عليها سقوط الوجوب عن الغير وعدم اجرائها في الثاني حيث اشترطوا الثقة والعدالة في النائب المستأجر مما يكشف عن عدم اعتبارهم أصالة الصحة فيه.
وقد ذكر (قدس سره) لتوجيه التفريق وجهين: