وقد ألحق الأصحاب الغسل والتيمم بالوضوء في عدم جريان قاعدة التجاوز، فأدلة قاعدة التجاوز مخصصة بالاخبار والاجماع.
هذا كله مما لا كلام فيه، وانما الكلام في موثقة ابن أبي يعفور: " إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ. انما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه (1). حيث إن ظاهرها إلغاء الشك في أحد الاجزاء الوضوء مع الدخول في الجزء الآخر، وهو يقتضى جريان قاعدة التجاوز في اجزاء الوضوء.
وذلك ينافي معقد الاجماع ودلالة الاخبار على خروج أفعال الوضوء عن عموم القاعدة.
وقد تخلص الشيخ من هذه المنافاة بارجاع الضمير في: " غيره " إلى الوضوء، فيكون مفاد الصدر إلغاء الشك في جزء الوضوء مع الدخول في غير الوضوء لا غير الجزء من الاجزاء الأخرى. وهذا لا يتنافى مع معقد الاجماع والاخبار، لان مفادهما عدم إلغاء الشك ما دام في الأثناء.
ثم إنه (قدس سره) أفاد: ان الظاهر من الموثقة كون هذا الحكم - وهو عدم إلغاء الشك في أثناء الوضوء - ليس حكما تعبديا صرفا خارجا عن مقتضى القاعدة وثبت بالتخصيص، وانما هو حكم على طبق القاعدة، بمعنى انه حكم جزئي لقاعدة كلية تنطبق موردا على الوضوء، كما هو مقتضى ذيلها، فان ظاهره انه حكم كلى طبق على المورد، فالمستفاد من الرواية قاعدة كلية مقتضاها عدم إلغاء الشك في جزء العمل، ما دام في أثناء العمل واختصاص الالغاء بما إذا دخل في غير العمل (2).
ومن هنا يتوجه عليه اشكالان:
أحدهما: ان هذا يستلزم إلغاء الشك في جزء من اجزاء الوضوء باعتبار