الفعلي، فلا يكون النهى الثابت بالاستصحاب محققا للغاية، لان ثبوته كان بلحاظ الشك الفعلي لا في المرحلة السابقة عليه. فالتفت.
واما ما ذكره الشيخ (قدس سره)، فهو انما يتم بناء على أن مفاد أدلة الاستصحاب تنزيل الشك منزلة اليقين والحكم بان الشاك متقين، فان الغاية وهي العلم بالحكم تتحقق به تنزيلا فيكون حاكما. اما بناء على أن مفادها تنزيل المشكوك منزلة المتيقن - كما هو مذهب الشيخ -، فلا تتم دعوى الحكومة، لان الغاية هي العلم بالواقع والحكم لا ثبوت الواقع، فثبوت الحكم تعبدا بالاستصحاب لا يحقق الغاية.
ولا بد (1)، في تحقيق الحال في نسبة الاستصحاب مع البراءة من بيان المجعول