وعدم انثلام الاطلاق.
نعم يسقط في صورة امتثال الاخر لكنه لحصول العجز عن متعلقه لأنه بالاتيان بأحدهما يحصل العجز القهري عن الاخر فيكون تقييد امر كل منهما بعدم الاخر من باب تقييد الحكم بالقدرة على متعلقه وليس تقييدا زائد على موضوع الحكم كي يكون ذلك تصرفا بالدليل.
نعم يبقى شئ وهون انه يلزم حصول عصيان أحدهما بامتثال الآخر إذ الامر لا يقيد بعدم العجز الاختياري والا لما حصل العصيان غالبا مع أن الالتزام بحصول العصيان في الفرض ممنوع.
والجواب ان عدم حصول العصيان انما هو بحكم العقل إذ لا يستطيع التفصي عن هذا المقدار من الترك بعد أن كان لا يستطيع الجمع بين الدليلين بحيث يرتفع التنافي بينهما فلا تصل النوبة إلى احكام التعارض لارتفاع موضوعها.
وأخرى لا يكون بالالتزام بالترتب لعدم تماميته بنظر بعض والتزامهم بتساقط الدليلين - بواسطة حكم العقل بالتخيير بينهما بحيث لا يجوز تركهما والاشتغال بامر ثالث من باب محافظته على تحصيل ملاكات الاحكام وبذلك يثبت حكم تخييري للشارع على طبق حكم العقل ولا مجال له غير هذا فلا معنى لاجراء احكام التعارض.
ولكن هذا يبتنى على الالتزام بتحقق الملاك في كلا المتعلقين كما هو المشهور اما مع المناقشة في ذلك فلا محيص عن الالتزام بدخوله في موارد التعارض وجريان احكامه فيه ولا محذور فيه الا انه مجرد فرض فتدبر.
واما الجهة الثالثة فتحقيق الكلام فيها ان المورد الذي كان محل الخلاف وظهور الثمرة بين المحققين ليس من موارد التزاحم ولا من موارد التعارض بل هو برزخ بينهما.