استعماله من الميتة، فالنهى عن السؤال ولو كان خبر البائع حجة غير واضح الوجه كما لا يخفى.
الثاني: انه على تقدير القول بحرمة استعمال الجبن الذي فيه الميتة، فمن المحتمل ان يراد من السؤال المنهى عنه الفحص عن حاله، نظير السؤال المأمور به في قوله (عليه السلام): " عليكم أنتم ان تسألوا إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك " (1).
ومنها: ما ورد في اخبار البائع بالكيل والوزن الدال على تصديقه في ما يدعيه من الكيل (2).
ولكنه لم يظهر منه ان ذلك من باب تصديقه فيما يدعيه وحجية اخباره، إذ يمكن أن يكون من باب ارتفاع الجهل بتوصيفه، فيرتفع به الغرر، وهذا لا يلازم حجية خبره.
ومن الأمور التي استدل بها على حجية قول ذي اليد: السيرة المستمرة القائمة على أن ذا اليد إذا أقر لاحد المتداعيين فيما في يده به كان المقر له بمنزلة ذي اليد منكرا ويكون الاخر مدعيا فيطالب بالبينة، وليس هذا اثر الاقرار، لان اثره خصوص نفيه عن نفسه، اما ثبوته لغيره المعين فليس من مقتضيات الاقرار، فلا بد أن يكون ذلك لحجية قول ذي اليد، فيكون المقر له منكرا لموافقة قوله الحجة.
ويشكل الاستدلال بها، لأنه لم يعلم كون الاتفاق المذكور انما حصل لاجل حجية قول ذي اليد، بل ظاهر المستند - بل صريحه - التمسك لهذه الفتوى بالمستفيضة الدالة على أن لو أقر ذو اليد بما في يده لغيره فهو له (3). ولصدق انه ذو يد عرفا بالاقرار له. وكلاهما أجنبي عن حجية قول ذي اليد كما لا يخفى.
واما الاستدلال بالمستفيضة الدالة على أن من أقر لعين لاحد فهي له،