لمانعية حجيته، ومع فرض وجود الخاص الأرجح يسقط العام عن الحجية لاقتران مقتضيها بالمانع، فيبقى الخاص المرجوح بلا مانع. ونتيجة ذلك هو تعين الاخذ بالخاصين.
واما على الاحتمال الاخر وامكان كون المقام مشمولا للاخبار العلاجية - بالتقريب الذي عرفته - فالحكم هو التخيير لحصول التساوي بين سند العام وسند الخاصين بعد الكسر والانكسار، فيتخير بين الاخذ بالعام وطرح الخاصين، والاخذ بهما وطرح العام.
واما لو كان العام مرجوحا بالنسبة لأحدهما مساويا للاخر.
فالحكم على القول بتعدد المعارضة وتعدد طرفيهما - كما هو الحال على القول بامكان التبعيض في حجية العام - واضح أيضا، إذ يؤخذ بالخاص الراجح على معارضه من قسمي العام، ويتخير في المعارضة الأخرى بين الاخذ بالعام - أعني:
ببعضه المعارض للخاص المساوي - والاخذ بالخاص.
واما على القول الآخر - أعني: تعدد المعارضة واتحاد أحد طرفيها - فالمتعين هو الاخذ بالخاصين، إذ العام مع وجود الخاص الأرجح لا يصلح لمعارضة الخاص المساوي ومانعيته عنه لاحتفاف حجيته بالمانع، فهو مطروح بلا اشكال، فيؤخذ بالخاص المساوي مع تعين الاخذ بالخاص الراجح، وبذلك تكون النتيجة هي الاخذ بالخاصين وطرح العام.
واما على الاحتمال الأخير الذي عرفت تقريبه، فالمتعين هو الاخذ بالخاصين أيضا، لأرجحية سندهما بعد الكسر والانكسار من سند العام فيطرح، فلاحظ وتدبر.
يبقى الكلام فيما افاده السيد الخوئي من: ان التعارض ليس بين العام ومجموع الخاصين فقط، بل بين كل واحد من الأدلة الثلاثة والآخرين، إذ العلم الاجمالي انما هو بكذب أحدها فقط، ولذلك فما ذكره لهذا الفرض من احكام بحسب صوره