خروج الخبر القائم على خلافه الاستحسان، فإنه يوجب رفع كاشفيته النوعية الفعلية، مع أنه لا يلتزم به أحد فلا بد من كون المراد بالكاشفية النوعية معنى لا ينافي ذلك وهو ما ذكرناه، فالتفت وتدبر جيدا.
واما ما ذكره المحقق النائيني فهو: ان اليد انما تكون امارة بما انها مشكوكة الحال، فاستصحاب عدم تبدل حالها وبقائها على ما كانت عليه يكون حاكما عليها، لأنه يخرجها عن كونها مشكوكة الحال باثباته عدم كونها يد ملك، فهو يحقق الغاية وهي العلم بالحال، فيرتفع موضوع اعتبارها اليد (1).
وتحقيق الكلام بنحو يتضح الاشكال عليه، وعدم تمامية ما ذكره: ان العلم المأخوذ غاية لاعتبار اليد.
إما ان يضاف إلى نفس الواقع - أعني: الملكية وعدمها - فيكون اعتبار اليد مشروطا بعدم العلم بالملكية أو عدم الملكية.
واما ان يضاف إلى عنوان ينطبق على اليد من دون الواقع من كونها يد عادية أو ولاية أو مالكية. وهذا العنوان الذي جعل العلم به غاية لاعتبار اليد:
تارة: يكون امرا منتزعا عن الواقع، يعنى انه ينتزع عن تحقق الملكية وعدمها.
وأخرى لا يكون كذلك بل كان امرا حقيقيا لا يرتبط تحققه بالواقع فالصور ثلاث:
أما الصورة الأولى - وهي ما أخذ العلم [الغاية] متعلقا بالملكية وعدمها - فلا اشكال في تقدم اليد على الاستصحاب، لان مجرى الاستصحاب حينئذ هو عدم الملكية. ومجرى اليد هو الملكية. فهما واردان على موضوع واحد، فتقدم اليد لا محالة