فعدم الالتزام بالعموم انما كان لهذا الامر لا لأقوائية ظهور دليل الاستمرار إذ دليله الأصل ولا ظهور فيه فتدبر جيدا (1).
والذي يتلخص من كلامه امران:
الأول ان استمرار الجعل لا يمكن بيانه بنفس الدليل المتكفل لبيان الجعل لأنه متأخر عن وجود الجعل فلا يمكن بيانه بنفس الدليل المتكفل لايجاد الجعل فالدليل عليه هو الاستصحاب إذ لا دليل اجتهاديا يتكفل بيانه.
الثاني: ان الخاص المتقدم والمتأخر يكون قرينة على العام بحيث يسلم ظهوره كما في أحد تقريرات بحثه (2) - أو يكون حاكما عليه لأقوائية ظهوره من ظهور العام كما في التقرير الآخر (3) - والكلام معه يقع في كلا الامرين:
اما الامر الأول (4) فتحقيقه ان الدليل بدلالته على نفس الجعل وان كان