فتدبر.
إلحاق: افتى صاحب المدارك (قدس سره) بعدم الاعتناء بالشك في الركوع لو كان في حال الهوي إلى السجود وبالاعتناء بالشك في السجود في حال نهوضه إلى القيام (1).
وقد أشكل عليه صاحب الحدائق (رحمه الله) بان هذه الفتوى أشبه بالفتوى بالمتناقضين (2). وقد أورد على صاحب الحدائق بان هذا الكلام مما لا يصلح صدوره من الفقيه لان قاعدة التجاوز ليست من القواعد العقلية التي لا تقبل التخصيص والتقييد بل هي من القواعد التعبدية التي يقتصر فيها على مورد الدليل، فكما لا تجرى القاعدة بالنسبة إلى اجزاء الوضوء لورود النص فكذلك يمكن أن لا تجري في مورد الشك في السجود في حال النهوض لورود النص أيضا (3).
ولكنه يمكن الاعتذار عنه بان نظره إلى أن قاعدة التجاوز من القواعد العامة فاما أن يكون دليلها شاملا لمورد الشك في الشئ بعد الدخول في مقدمة الفعل الآخر فيكون عاما لجميع الموارد واما أن لا يكون شاملا فيكون عاما لجميع الموارد أيضا فالتفكيك بين الموردين غير ظاهر.
وعلى كل فالظاهر استناد صاحب المدارك في فتواه إلى روايتي عبد الرحمن الواردتين في كلا الموردين المتضمنين لمضمون الفتوى.
اما الأولى فهي: " قلت لابي عبد الله: رجل اهوى إلى السجود فلم يدر اركع أم لم يركع؟ قال (عليه السلام): قد ركع " (4).