الثالث: انها واردة في مقام ترتيب آثار الصحيح الخارجية.
الرابع: انها واردة في النهى عن اتهام المؤمن في أقواله بالكذب.
وإذا كانت تحتمل وجوها أربعة ولا معين لأحدها، فلا يتجه الاستدلال بها على المدعى، بل القرينة معينة بغير ما نحن بصدده.
وذلك لأنه لو حملت على الاحتمال الثالث لشملت أقوال المؤمن، لان لسانها آب عن التخصيص، وذلك يقتضى ترتيب آثار الصدق على أقواله، وهو مما لا يمكن الالتزام به، لأنه يرجع إلى حجية قول المؤمن بحيث يترتب عليه ما يترتب على الواقع.
كما أن الظاهر أن الاتهام انما هو بحمل فعل المؤمن على السوء لا على الفاسد.
هذا لو قلنا بان الاتهام من الأفعال الخارجية، اما مع القول بأنه من الأفعال القلبية، فنحن في غنى عما ذكر كما لا يخفى.
واما الدليل العقلي: فهو لزوم اختلال النظام من ترك الحمل على الصحة، وهو واضح بالوجدان - وعليه فيدل على اعتبارها فحوى التعليل الوارد في خبر حفص المتقدم - وتفنيده بان تخلفها في موارد الحاجة لا يستدعى ذلك. فاسد، لان أظهر مواردها العقود النكاحية، والايقاعات الطلاقية، فلولا أصالة الصحة لاختل نظام الزواج بلا ارتياب.
واما الاجماع: فالقول منه لا وجود له، إذ تحرير المسالة كان متأخرا زمانا.
واما العملي، المعبر عنه بالسيرة وبناء العقلاء، فلا اشكال في انعقاده - على ترتيب آثار الصحة على العمل الصادر من الغير - ولا ارتياب. وعدم الردع في صحة التمسك بها.
ودعوى: كون البناء قد يكون لوجود الامارات أو الأصول الخاصة. واضحة البطلان. ضرورة ان البناء حاصل في صورة انتفاء الامارة والأصل.
إذا تبين ذلك فمقامات البحث في هذه المسألة متعددة. ولكن يجمعها الجهات