به على المأتي به - كما فيما نحن فيه - فلا تشمله الأدلة (1).
ولم يذكر وجه عدم شمول الأدلة له.
ولا يخلو الحال في الوجه فيه عن أحد أمور ثلاثة:
اما اجمال الأدلة فيقتصر فيها على القدر المتيقن، وهو غير هذه الصورة.
واما انصرافها إلى غير هذه الصورة.
واما دعوى: ان سياق الكلام يدل على أن مورد القاعدة ما إذا كان الشك راجعا إلى العمل بحيث يكون محله العمل لا أن يكون المشكوك فيه امرا خارجا عنه وان ارتبط به.
والأول: لا يعترف به (قدس سره)، إذ لا يقول باجمال الأدلة.
و الثاني: ممنوع في نفسه، مضافا إلى أنه لا يقول بالانصراف الا في موارد خاصة - وهي موارد التشكيك في الصدق - ليس ما نحن فيه منها.
والثالث: لا يخلو عن المغالطة، لان الشك وان تعلق أولا، وبالذات بالأمر الخارج عن العمل، لكنه يسبب الشك في صحة العمل باعتبار تحقق الشرط بالموجود، فيكون موردا للقاعدة.
وبهذا البيان يندفع ما يظهر منه (قدس سره) من: ان الشك ههنا راجع إلى وجود الامر، ومجرى قاعدة الفراغ هو الشك في الامتثال. ووجه اندفاعه: ان أصل وجود الامر لا شك فيه، إذ لا شك في شرطية الاستقبال، وانما يشك في موافقة ما أتى به لما هو المأمور به، وهو مجرى القاعدة.
فالتحقيق ان يقال: ان بنى على أصلية القاعدة، فالقول بجريانها في هذه الصورة متعين، لاطلاق الأدلة، ولا دليل يعتد به على التخصيص، الا ان يدعى انصرافها إلى ما إذا كان الشك في الموافقة وعدمها إلى ما يرجع إلى اختياره بحيث