مستمرا ومتصلا وواحدا دقة الا انه قد يعد عرفا متعددا بلحاظ طرو بعض الحالات عليه، كما بالنسبة إلى الليل والنهار، فإنهما يعدان عرفا امرين، مع أن الزمان مستمر لا انقطاع فيه.
وعليه، فالاستقبال - مثلا - وان كان مستمرا غير منقطع، الا انه بلحاظ اعتبار الشروط للمركب - وهو الاجزاء بالاسر - يعد شرطا لكل جزء، فيرى متعددا بنظر العرف بهذه الجهة وان كان واحدا بالنظر الدقى، فتتحقق المغايرة عرفا بين الاستقبال في جزء والاستقبال في جزء اخر، فيصدق الخروج عن الشئ والدخول في غيره.
هذا كله بالنسبة إلى الشروط التي تكون بنفسها متمحضة في الشرطية وليس فيها جهة أخرى غير جهة الشرطية.
وبعده يقع الكلام في الشروط التي تكون فيها جهة أخرى غير جهة الشرطية بان تكون بنفسها متعلقا للامر وموضوعا لاثر ما، نظير صلاة الظهر، فإنها شرط في صحة صلاة العصر مع أنها بنفسها متعلق للامر وموضوعا للأثر، فهل مثل هذه الشروط يكون الشك فيها مجرى قاعدة التجاوز بعد الفراغ والبناء على جريانها في الشروط الأخرى.
ووجه تخصيصها بالكلام جهتان:
الأولى: احتمال اختصاص أدلة القاعدة بموارد الشك في القسم الأول من الشروط مضافا إلى الاجزاء.
ويدفعه: ان الأدلة عامة لجميع موارد الشك في الوجود مما كان المشكوك، له محل مقرر ولو كان مركبا تاما، فيتمسك بعمومها، ولا وجه لاحتمال اختصاص الأدلة بموارد دون أخرى.
ويؤيده ورود إلغاء الشك في النص بالنسبة إلى الأذان والإقامة، مع أنها ليست جزءا للصلاة، وهي مأمور بها بالاستقلال، لكن لها جهة ارتباط بالصلاة،