فيخرج عن مورد المعارضة.
ومن هنا يتبين بطلان ما افاده أولا من: ان التعارض ليس بين العام ومجموع الخاصين فقط بل بين كل واحد من الأدلة الثلاثة وأخويه، لان المعلوم بالاجمال هو كذب أحدهما فقط فلاحظ وتأمل والله ولي العصمة.
واما الفرع الثاني: وهو ما إذا كان بين الخاصين عموم من وجه - فله صورتان:
الأولى أن لا يكون بينهما تناف في المجمع كما لو قال: " أكرم العلماء " ثم قال:
" لا تكرم فساق العلماء " ولا تكرم النحويين ".
الثانية أن يكون بينهما تناف في المجمع نظير: " أكرم العلماء " ولا تكرم فساقهم ويستحب اكرام النحويين " فإنهما متنافيان في المجمع وهو النحوي الفاسق، إذ أحدهما يقتضى حرمة اكرامه والاخر يقتضى استحبابه.
اما الصورة الأولى: فالكلام فيها عين الكلام المتقدم في الفرع الأول:
من لزوم تخصيص العام بهما دفعة واحدة بلا تقديم أحدهما وملاحظة النسبة بين العام بعد تخصيصه والخاص الاخر لأنه ترجيح بلا مرجح فيما لم يلزم من تخصيصه بهما محذور الانتهاء إلى ما لا يجوز الانتهاء إليه أو بقائه بلا مورد.
ومن معاملتهما مع العام معاملة المتباينين وفرض الأحوال الست المتقدمة فيما لزم المحذور المذكور فراجع.
واما الصورة الثانية: فلا تصل النوبة فيها إلى الكلام في صحة تقديم أحدهما على الاخر في مقام العلاج، إذ كل منهما لا يصلح لان يكون مخصصا مع وجود المعارض له، فلا بد من اجراء احكام التعارض فيما بينهما في مورد المنافاة.
فان التزم بالتساقط، كان العام في مورد المنافاة سالما عن المخصص فيعمل به، ويخصص بكلا الخاصين في غير هذا المورد دفعة واحدة، إذ يكونان كالمتباينين بلا مرجح لأحدهما على الاخر وان التزم بالتخيير أو الترجيح، خصص بما اخذ به