منها شروط المتعاقدين. وان كلامه على اطلاقه ممنوع لامكان التمسك به في صورة وتعدد طرفي العقد واحراز قابلية أحد الطرفين لان الظاهر أنه لا يتصرف فاسدا.
وأين هذا من جريان أصالة الصحة في الايجاب وترتب الأثر عليه؟ بل هو أجنبي عن أصالة الصحة بالمرة. فالتفت ولا تغفل.
المقام الثالث: في اختلاف الصحة بحسب مواردها. وبيان ذلك: ان الصحة على نحوين تأهلية، وفعلية.
فالأولى عبارة عن قابلية الشئ لترتب الأثر عليه لو انضم إليه غيره مما له الدخل في ترتب الأثر.
والثانية: تنتزع عن ترتب الأثر الخارجي فعلا على الشئ والصحة التأهلية انما يتصف بها أجزاء المؤثر ولا تتصف بغيرها لان الأثر لا يترتب فعلا على كل جزء بل على المجموع، فالصحة في الجزء عبارة عن كونه بحيث لو انضم إليه سائر الأجزاء والشرائط لترتب الأثر، فالصحيح ما كان بهذه الحيثية، كالايجاب بالعربي فإنه جزء العقد المؤثر، والفاسد ما لم يكن بهذه الحيثية، كالايجاب بالفارسي على القول باعتبار العربية فيه.
وعليه، فجريان أصالة الصحة في الجزء لا يثبت الجزء الآخر، لعدم توقف صحته عليه، ولا يقتضي ترتب الأثر المتوقف على المركب عليه.
والصحة الفعلية انما يتصف بها المجموع المركب المؤثر. وهو لا يتصف بغيرها كما لا يخفى.
ومن هنا تبين ان صحة كل شئ بحسبه، إذ الأشياء ليست على حد سواء في الصحة، فالجزء لا يتصف الا بالصحة التأهلية، والكل بالنسبة إلى اثره على العكس لا يتصف الا بالصحة الفعلية.
وبه يندفع ما قد يتوهم من: ان جريان أصالة الصحة في الايجاب - مثلا - تكفي في ترتيب آثار الصحة ولو لم يحرز القبول، إذ لا وجه لتخصيص دليل أصالة