لان مفاد الاقرار جعل المقر به هو الأصل الجاري في نفسه.
ولولا الاقرار لما انقلبت الدعوى ولما تشكلت دعوى أخرى لان عدم السبب الناقل وان كان موضوع الأصل الا انه لا يصح للمدعى التمسك به إذ لا حجية له على كونه طرف الملكية السابقة بل لا دعوى لذي اليد بتحقق السبب الناقل إذ لا يدعي سوى الملكية لأنه لم يخبر مع عدم الاقرار بالسبب الناقل ولو بالملازمة كما لا يخفى.
ثم لا يخفى عليك ان الدعوى الثانية انما تتشكل ويحصل الانقلاب إذا كان المدعي منكرا لتحقق السبب الناقل اما مع عدم كونه منكرا وانما يقول بجهالة الحال وانه مالك المال الآن بمقتضى الأصل فلا تتشكل دعوى ثانية لعدم وجود قول للمقر له في تحقق السبب الناقل مقابل ذي اليد كي تكون هناك دعوى ثانية ويكون قوله موافقا للأصل فيكون منكرا بل الدعوى موضوعها الملكية وعدمها والمدعى يدعي الملكية بحسب القواعد وحينئذ فلذي اليد التمسك بيده في اثبات ملكيته الفعلية ونفي الأصل بها.
ولا مجال لجريان الأصل وثبوت مؤداه في قبال اليد لما عرفت من أن الأصل المذكور انما يجري بلحاظ اثر التعبد من جواز المطالبة بالبينة وصيرورة طرفه منكرا لا بلحاظ اثر المتعبد به من بقاء الملكية السابقة.
ولا يذهب عليك ان تشكل الدعوى الثانية وحصول الانقلاب لا يفرق فيه بين أن يكون المقر له هو المدعى أو المورث أو الموصي لنفس الملاك.
ولكنه يقيد بصورة كون المدعي أو الوارث أو الموصى له منكرا لتحقق السبب الناقل كما عرفت.
وبهذا يندفع الاشكال على المشهور في فتواهم بأنه لو أقر ذو اليد للمدعي أو لمورثه بالملكية السابقة لما في يده انقلبت الدعوى وصار ذو اليد مدعيا والمدعي منكرا لان اقراره للمدعي بالملكية السابقة مساوق لدعوى الانتقال منه إليه،