لم يتجاوز عن محلها فلا يتحقق موضوع القاعدة بالنسبة إليها.
وهذا الكلام بعينه جار في مورد الشك في صلاة الظهر في أثناء العصر لان الصورتين بملاك ونحو واحد.
هذا تمام الكلام في جريان قاعدة التجاوز في الشروط فتدبر جيدا.
الجهة السادسة في عموم قاعدة الفراغ للاجزاء بمعنى انه إذا شك في صحة الجزء بعد الفراغ عنه فهل تجرى قاعدة الفراغ فيه فيبنى على صحته أو لا بل تختص بمورد الشك في صحة الكل؟ الذي يقتضيه عموم رواية زرارة " كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو " هو جريانها في مورد الشك في صحة الجزء إذ لا وجه لاختصاصها بالكل وان كانت الرواية الثانية موضوعها الصلاة والطهور. والتمسك بالعموم على التعميم كاف في المطلوب فلا حاجة حينئذ إلى الاستدلال بفحوى قاعدة التجاوز من انه إذا كان الشك في وجود الجزء ملغى في نظر الشارع فالغاء الشك في صحته أولى.
مضافا إلى أنه لم يعلم كون هذه الأولوية من أي نوع هي هل من الأولوية القطعية أو الظنية التي ترجع إلى القياس؟
نعم يستثنى من ذلك ما إذا كانت جهة الشك مقومة لتحقق الجزء كالموالاة في حروف الكلمة أو الترتيب بين حروفها فإنه مع الشك فيها لا يمكن اجراء القاعدة لاثبات صحة الكلمة لعدم احراز الكلمة كي يتعبد بصحتها فتدبر.
الجهة السابعة: في أن قاعدة الفراغ هل تعم ما إذا كان منشأ الشك في الصحة هو الشك في الشرط أو لا؟ والحق العموم، لمقتضى عموم رواية زرارة السابقة إذ لا ظهور فيها فيكون المنشأ هو الشك بالاختلال بجزء دون شرط.
ثم إن للشيخ (رحمه الله) كلاما في الموضع السادس يرتبط بهذه الجهة من الكلام وهذا نصه " ان الشك في صحة المأتي به حكمه حكم الشك في الاتيان بل هو هو، لأن مرجعه إلى الشك في وجود الشئ الصحيح ومحل الكلام ما لا يرجع