و: " الطواف بالبيت صلاة "، فان التعبد فيها واقعا بالحكم والآثار مع أنها حاكمة على الأدلة الأخرى باعتبار اخذ نفس الشك والصلاة في الدليل.
فاسد: لان تحقق نظر أحد الدليلين إلى الاخر فيما إذا كان التعبد فيه بنفس اثار الموضوع أو بنفيها بلسان اثبات الموضوع أو نفيه كما في: " لا شك ". فان المتعبد به نفى الآثار المترتبة على الشك بلسان نفى الشك. ولذلك كان ناظرا لأدلة اعتبار الشك، ومثله على العكس: " الطواف بالبيت صلاة " (1).
اما ما نحن فيه، فليس كذلك، لان التعبد لم يكن بآثار اليقين بلسان التعبد باليقين حتى يكون ناظرا إلى الأدلة الأخرى وحاكما عليها. بل التعبد بالمتيقن بلسان التعبد باليقين، والمتيقن ليس من اثار اليقين كما لا يخفى. فلا يكون الدليل المتكفل واقعا للتعبد به ناظرا إلى أدلة اليقين، ولو كان التعبد بلسان اليقين فلا يكون حاكما، لان التنزيل الموجب للحكومة هو التوسعة أو التضييق في الموضوع بلحاظ ترتيب اثاره أو نفيها. دون غيره، فالتفت.
وتحقيق الحال بوجه يرتفع به الاشكال: ان روايات البراءة على انحاء ثلاثة:
النحو الأول: ما كان بنحو: " رفع عن أمتي ما لا يعلمون ". والتحقيق: ان المراد بالعلم فيها ليس هو الصفة الوجدانية النفسانية، بل مطلق الحجة والدليل على الحكم، وذلك لأنه مما لا اشكال فيه أن مفادها ليس هو نفى الواقع بعدم العلم وبيان ان ثبوت الحكم الواقعي دائر مدار العلم، كما أنه لا اشكال في عدم كون الشارع في مقام إهمال الواقع وعدم نصب طرق وامارات عليه. فالمفهوم من هذا النص ان الشارع في مقام عدم العلم والطريق إلى الواقع لم يجعل الاحتياط - إذ كان بامكانه جعله فلم يجعله - لأنه إذا لم يكن في مقام نفى الواقع ورفعه واقعا، كما أنه ليس في مقام إهمال الواقع وايكال العلم به إلى الصدفة والاتفاق، فلا بد أن يكون المراد هو