قاعدة الفراغ والتجاوز والكلام فيها في جهات:
الجهة الأولى: في أنها قاعدة أصولية أو قاعدة فقهية.
لا اشكال في كونها قاعدة فقهية لان جميع التعاريف للمسألة الأصولية بشتى أنواعها تشترك في كون مورد المسألة الأصولية هو الشبهة الحكمية ومورد القاعدة التي نحن بصددها انما هو الشبهة الموضوعية كما لا يخفى فلو انطبقت جميع خصوصيات المسألة الأصولية على قاعدة لما استلزم كونها مسألة أصولية لكون مورها هو الشبهة الموضوعية.
هذا ولكن تقدم تعريف المسألة الأصولية بما لا يختص اجراؤه بالمجتهد بل بما يعم حكمه الشبهة الموضوعية فراجع.
الا ان يراد من بيان ضابط المسألة الأصولية بيان الضابط لمسائل معينة