السيرة خاصة، فلا بد من ملاحظة موردها، وعلى هذا فالامر في صحة ما ذكره النائيني وعدمه سهل.
وقد ذهب المحقق العراقي إلى ما نتيجته توافق ما ذهب إليه الشيخ - وهو جريان الأصل عند الشك في أي شرط مع احراز الشرائط العرفية للعقد الذي هو الوجه الثاني - فإنه بعد أن ذكر امرين:
أحدهما: ان الشرائط المعتبرة في صحة العقد وتأثيره الفعلي لترتب الأثر ليست على نمط واحد..
فمنها: ما يرجع اعتباره إلى دخله في السبب، وهو العقد، كالموالاة بين الايجاب والقبول، والماضوية وغيرهما.
ومنها: ما يرجع اعتباره إلى دخله في قابلية المسبب للتحقق، وهذه الطائفة بين ما يكون محله المتعاقدين كالبلوغ والعقد وغيرهما. وبينما يكون محله العوضين كالمعلومية والمالية. وبين ما يكون محله نفس المسبب كعدم الربوية والغررية في البيع.
وثانيهما: ان صحة كل شئ بحسبه، لكونها بمعنى التمامية، وتمامية كل شئ انما هي بلحاظ وفائه بالأثر المرغوب عنه في قبال فاسده الذي لا يكون كذلك فصحة الايجاب بمعنى انه لو تعقبه قبول صحيح لحصل اثر العقد.
وصحة العقد عبارة عن تماميته في نفسه، بحيث لو ورد على محل قابل لاثر فيه النقل والانتقال وترتب عليه الأثر المرغوب. فهي - أعني: الصحة - في العقد عبارة عن مفاد قضية تعليقية لا تنجيزية، وهو كونه بحيث لو ورد على محل قابل لا تصف بالمؤثرية الفعلية.
بعد أن ذكر هذين الامرين. أفاد: ان الشك في الصحة والفساد..
ان كان مسببا عن الشك في وجود بعض الشرائط العرفية للسبب أو المسبب، كالشك في التوالي بين الايجاب والقبول المعتبر عرفا، ومطلق المالية في