احتمال الصدور للتقية الموجود في غيره المعارض له.
ومنها: ما يرجع إلى المضمون ومفاد الخبر، كالشهرة في الفتوى - وهو واضح -.
فيقع الكلام في: انه مع التزاحم بين المرجح الصدوري وغيره، هل يقدم الخبر ذو المرجح الصدوري. أو غيره، أولا يقدم أحدهما على الاخر، فيرجع إلى التخيير أو التساقط؟
ذهب الشيخ (قدس سره) إلى تقديم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي (1).
وذهب الميرزا حبيب الله الرشتي (قدس سره) - تبعا للوحيد البهبهاني (قدس سره) (2) - إلى تقديم المرجح الجهتي على المرجح الصدوري (3).
وذهب المحقق الخراساني (رحمه الله) إلى عدم تقديم أحدهما على الاخر ولزوم الرجوع مع التزاحم إلى مطلقات التخيير (4).
اما تقريب الشيخ لمدعاه: فهو: ان الرجوع إلى المرجح الجهتي انما يكون بعد فرض العلم بصدور كلا الخبرين كالمتواترين، أو تكافؤ احتمال الصدور فيهما معا، وذلك لتفرع مقام الجهة على مقام الصدور، فان الصدور لتقية انما يفرض بعد فرض أصل الصدور كما لا يخفى.
وعليه، فمع وجود المرجح الصدوري لاحد الخبرين لا يكون احتمال الصدور في كل منهما متكافئا، والمفروض عدم العلم بصدورهما، فلا يبقى مجال لتحكيم المرجح الجهتي.