الخصوص المطلق كان مانعا عن انعقادها. وقد أشير إلى هذه النكتة في أجود التقريرات (1)، فلاحظ.
واما الايراد الثاني، فهو تام لو كان المحقق النائيني قد ساق الوجه دليلا على المعارضة وانقلاب النسبة في الفرض، الا ان سوقه بنحو الدليل انفرد به السيد الخوئي في تقريره دون المرحوم الكاظمي، فإنه ذكره دفعا لتوهم قد يذكر (2).
فلاحظ والأمر سهل.
الكلام في روايات ضمان العارية وقد تعرض الاعلام بعد هذا المبحث إلى الكلام في روايات ضمان العارية، وتكلموا في الجمع بينها، وفى انقلاب النسبة بين بعضها.
و الذي ذكره السيد الخوئي - كما في مصباح الأصول - ان الروايات على أصناف خمسة.
الأول: ما يدل على نفى ضمان العارية مطلقا (3).
الثاني: ما يدل على نفى ضمان العارية في غير الدرهم، واثباته فيه (4).
الثالث: ما يدل على نفى ضمان العارية في غير الدينار، واثباته فيه (5).
الرابع: ما يدل على نفى الضمان في غير عارية الذهب والفضة، واثباته في عاريتهما (6).
الخامس: ما يدل على نفى الضمان في غير مورد الاشتراط، واثباته في