الأول: أن يكون الشك فيه مع عدم الاشتغال بشئ أصلا وعدم تحقق السكوت الطويل الموجب لفوات محل التدارك، ولا اشكال في عدم كون مثل هذا الشك موردا لقاعدة التجاوز، لعدم تحقق التجاوز عن المحل والدخول في الغير المعتبر في جريان القاعدة.
الثاني: أن يكون الشك بعد الاشتغال بامر غير مرتب على الجزء الأخير ولكنه كان منافيا له بوجوده العمدي، كما لو شك في التسليم وهو مشغول في الكلام.
وقد بنى السيد الخوئي (حفظه الله) - في مصباح الأصول - على عدم جريان قاعدة التجاوز في مثل هذا الفرض، لعدم التجاوز عن المحل وامكان التدارك لكون المفروض انه ليس منافيا للجزء الأخير بوجوده المطلق بل بوجوده العمدي، فيمكن التدارك لاحتمال كون الكلام صدر عن سهو (1).
وفيه:
أولا: ان فوات محل التدارك ليس مقوما لتحقق التجاوز عن المحل والا للزم ان يخص جريانها في موارد الشك في الشئ مع الدخول في الغير الركن، فلا تشمل مورد الشك في التكبيرة وهو في القراءة والشك في السجود وهو في التشهد أو في القيام، ولا ملتزم بذلك كيف؟ وهذه الموارد مورد النصوص.
وثانيا: انه لم يؤخذ في لسان الرواية التجاوز عن المحل من مقومات قاعدة التجاوز كي يقال بأنه في مثل هذا الفرض لا تجرى القاعدة لعدم التجاوز عن المحل، بل المقوم لجريان القاعدة هو صدق التجاوز عن الشئ بالعناية، سواء تجاوز عن المحل أم لم يتجاوز، لأنه هو المأخوذ في لسان الرواية موضوعا للقاعدة.