وهو ما تعرض إليه في الكفاية في مبحث المطلق والمقيد من: ان المراد من البيان المأخوذ في احدى مقدمات الحكمة هل هو بيان المراد الاستعمالي أو بيان المراد الجدي الواقعي (1).
وتوضيح ذلك: ان كون الآمر في مقام البيان هل المراد منه كونه في مقام بيان مراده الاستعمالي، يعنى ما يقصد تفهيمه من اللفظ واحضاره في ذهن المخاطب بواسطته، من الاطلاق أو التقييد، فإذا لم يأت بالقيد يعلم منه انه أراد منه تفهيم المطلق لا المقيد والا لقيد.
أو المراد منه كونه في مقام بيان المراد الواقعي لمصب الحكم من نفس الذات أو الذات المقيدة، فإذا لم يرد المقيد في الدليل يكشف عن أن مراده الواقعي هو الذات المطلقة لا المقيدة، والا لبينها بالاتيان بالقيد مع المطلق، فيدلان على المقيد بنحو تعدد الدال والمدلول؟.
والثمرة في الخلاف تظهر فيما لو ورد المقيد المنفصل.
فإنه على الأول لا ينثلم بوروده الاطلاق، لان المقيد انما يكشف عن أن المراد الواقعي هو غير المطلق، فهو يوجب التصرف في المراد الواقعي لا في الاطلاق، بل المطلق على حاله واستعماله في الاطلاق - إذ لا تصرف للمقيد في المطلق في مرحلة الاستعمال كما لا يخفى - فيصح التمسك به في غير مورد التقييد، في اثبات كون المراد الواقعي غير المقيد مطلقا.
واما على الثاني: فينثلم اطلاق المطلق، لان ورود التقييد يكشف عن أن