العام والخاص من قضاء أو كفارة أو نحوهما.
وعلى كل حال، فقد حكم بتقديم التخصيص على النسخ، بمعنى تقديم ظهور الدليل في الدوام والاستمرار على أصالة العموم، فيخصص العام، وذلك لندرة النسخ وشيوع التخصيص وكثرته، فإنه يوجب ضعف ظهور أصالة العموم في مدلولها.
وقد ذكر صاحب الكفاية: ان هذا مناف لما التزم به في تقديم العام على المطلق من أقوائية ظهور العام لأنه تنجيزي وظهور الاطلاق تعليقي. لان ظهور الكلام في الدوام والاستمرار انما هو بالاطلاق، بخلاف ظهوره بالعموم فإنه بالوضع، فمقتضى ذلك الوجه لا بد من تقديم أصالة العموم على الاطلاق فيما نحن فيه لا العكس.
واما شيوع التخصيص، فهو انما يوجب أقوائية الظهور الاطلاقي لو كان من قبيل القرائن المكتنفة للكلام، بحيث يوجب تبدل ظهور العام. والا فهو لا يقتضى الأقوائية وان أوجب الظن بالتخصيص، فلاحظ.
فالذي يظهر منه (قدس سره) هو التوقف في ترجيح أحد الظهورين بنفسه.
وقد أفاد المحقق النائيني (قدس سره) ان الدوام والاستمرار ليس بثابت بالاطلاق حتى يقع الكلام في ترجيح أحد الظهورين. بل هو ثابت بالاستصحاب.
توضيح ذلك: ان الدوام والاستمرار.
تارة: يلحظ وصفا وعارضا على الجعل، نظير الحكم بوجوب الحج على المستطيع، فإنه قد لا تحصل الاستطاعة أصلا فلا ثبوت للحكم الفعلي مع استمرار هذا الجعل ودوامه مطلقا.
وأخرى: يكون وصفا للمجعول دون الجعل. نظير جعل وجوب التسبيح ساعة عند الدخول إلى البلد، فان الاستمرار ساعة من شؤون المجعول وهو الوجوب دون الجعل إذ الجعل واحد كما لا يخفى.
والنسخ الذي يرجع إلى قطع الاستمرار ورفع الدوام انما يرتبط باستمرار