ولكن هذا انما يتم في صورة حياة المستنيب كالنيابة في الحج عن العاجز.
اما في صورة استئجار الولي أو الوصي، فلا مانع من جريان أصالة الصحة في العمل بلحاظ اضافته إلى المنوب عنه، لان الاستئجار يكون من الولي أو الوصي، وعمل المنوب عنه بالنسبة إليهما فعل الغير، فيكون موردا لأصالة الصحة وتترتب آثار الصحيح بالنسبة إليهما.
ثم لا يخفى ان هذا كله مبنى على تفسير النيابة، بأنها تنزيل الفاعل نفسه منزلة المنوب عنه في فعله، بحيث يكون الفاعل وجودا تنزيليا للمنوب عنه فيكون للفعل انتسابان عرضيان.
اما لو قيل: بان النيابة ليست سوى فعل الشخص عملا لنفسه، غاية الامر ان نتيجة هذا العمل ترجع إلى الغير، فيكون منوبا عنه، فلا اشكال في كون جريان أصالة الصحة في فعل النائب بما هو فعل للنائب كافيا في فراغ ذمة المنوب عنه، لان فراغ ذمته اثر للعمل الصحيح الصادر من الغير، فالتفت.
المقام الخامس: فيما يثبت بأصالة الصحة من الآثار.
والتحقيق: ان الثابت بها ليس إلا اثار العمل الصحيح الشرعية، دون لوازمه وملزوماته العقلية والعادية، كما لا يثبت بها الجزء المشكوك كي تترتب عليه آثاره.
ولا يفترق الحال في هذا بين ان نقول بان قاعدة الصحة امارة أو أصل - كما هو الأقرب، لاعتبارها في مورد ينتفى فيه ملاك الا مارية، وهو مورد جهل الفاعل بالصحيح والفاسد - لما ذكرناه آنفا من أن الامارة بنفسها ليست حجة في لوازم مفادها وملزوماته - نعم، قد يكون قيام الامارة على الملزوم أو اللازم منشئا لقيام امارة من فصيلتها على اللازم أو الملزوم، كما في الخبر، لان الاخبار بالملزوم اخبار باللازم وبالعكس، فيثبتان بالامارة الثانية، ولكن هذا ليس من حجية الامارة في اللوازم والملزومات - كما لا يخفى - وهذا مما لا اشكال فيه.
وانما الاشكال فيما فرعه الشيخ (رحمه الله) على هذا من: انه إذا شك في أن