حاشيته على الرسائل وتابعه المحقق الأصفهاني في حاشيته على الكفاية (1) على ما يبدو منها أولا من أن الشك المسببي باعتبار كونه معلولا للشك السببي وان حكم العام باعتبار كونه - بالنسبة إلى الشك السببي - من قبيل لوازم الوجود كانا متأخرين عن الشك السببي وفى مرتبة واحدة، فيمتنع أن يكون الشك المسببي محكوما بحكم العام لأنه يستلزم كونه موضوعا له وذلك يقتضى تقدمه عليه ولو بالطبع وهو خلاف المفروض من كونهما في مرتبة واحدة.
وقد أورد عليه المحقق الأصفهاني إيرادات متعددة. والوجه الذي اشترك به مع أستاذه الخراساني هو ما قرره من أن عموم " لا تنقض " ينحل إلى احكام متعددة بتعدد افراد الموضوع، فالحكم الذي يقتصد ترتبه على الشك المسببي غير الحكم الذي وفرض كونه معه في مرتبة واحدة. كما لا يخفى.
ولكنه يبعد حمل كلام الشيخ (قدس سره) على هذا التقريب لوضوح فساده، فالأولى ان يقال ان مراده (قدس سره) ان الشك المسببي لا يصلح لان يكون مانعا عن حكم العام الثابت للشك السببي لان المانع عن الشئ يكون سابقا عليه في المرتبة لأنه في مرتبة موضوعه وعلته، وحكم العام والشك المسببي في مرتبة واحدة، لأنهما معا من قبيل لوازم الوجود بالنسبة إلى الشك السببي، فيمتنع أن يكون الشك المسببي مانعا عن الحكم الثابت في مورد الشك السببي لان مانعيته عنه تقتضي تقدمه عليه ولو طبعا.
وعلى هذا الوجه لا يرد شئ مما أورده المحقق الأصفهاني. فلاحظ.
الرابع: ما ذكره المحقق النائيني (2): من أن الأصل في الشك السببي رافع تشريعا لموضوع الأصل في الشك المسببي. وبما أن جعل الاحكام بنحو القضايا الحقيقية فلا نظر للحكم إلى وجود موضوعه وعدمه، بل الدليل يتكفل ثبوته على تقدير وجود الموضوع.